مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)
71
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
المبحث الأوّل زكاة أموال الأطفال وفيه مطالب : المطلب الأوّل : زكاة أموال الأطفال الصامتة الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الزكاة « 1 » في الأموال
--> ( 1 ) وليعلم أنّ الزكاة قرينة الصلاة ، وقد قرنهما اللّه تعالى في كتابه في أكثر من موقع ، مشعرا بعدم قيام الصلاة ممّن لا يؤدّ الزكاة ، فقال تعالى : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ سورة البقرة 2 : 43 « فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة ، فكأنّه لم يقم الصلاة » . وسائل الشيعة 6 : 11 ، الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 2 . وروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « صلاة مكتوبة خير من عشرين حجّة ، وحجّة خير من بيت مملوّ ذهبا ينفقه ( يتصدّق به ن ل ) - ثمّ قال - : ولا أفلح من ضيّع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما - إلى أن قال - : من منع الزكاة وقفت صلاته حتّى يزكّي » . نفس المصدر والباب ، ح 17 . وعن أبي جعفر عليه السّلام قال : « بينما رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله في المسجد إذ قال : قم يا فلان ، قم يا فلان . . . حتّى أخرج خمسة نفر ، فقال : اخرجوا من مسجدنا لا تصلّوا فيه وأنتم لا تزكّون » . نفس المصدر والباب ، ح 7 . وفي وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه واله لعليّ عليه السّلام قال : « يا عليّ ، كفر باللّه العظيم من هذه الامّة عشرة ، وعدّ منهم مانع الزكاة - ثمّ قال - : يا عليّ ، من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة ، يا عليّ ، تارك الزكاة يسأل اللّه الرجعة إلى الدّنيا ، وذلك قوله عزّ وجلّ : حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ -